ابن حزم

71

المحلى

من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف ) ( 1 ) * 425 مسألة ومن صلى وهو يحمل شيئا مسروقا أو مغصوبا ( 2 ) أو إناء فضة أو ذهب بطلت صلاته إلا أن يحمل المأخوذ بغير حقه ليرده إلى صاحبه ، أو يحمل الاناء ليكسره : فصلاته تامة * فان صلى وفى كفه أو حجزته حلي ذهب يتملكه لأهله أو ليبيعه أو ثوب حرير كذلك أو دنانير : فصلاته تامة . وكذلك لو صلى وفي فيه ( 3 ) دينار أو لؤلؤة يحرزهما بذلك فصلاته تامة * برهان ذلك أنه عمل في صلاته ما لا يحل له ، ومن عمل في صلاته ما لا يحل له فلم يصل الصلاة التي امره الله عز وجل بها فإذا حمل ذلك لما امر به فلم يعمل في صلاته الا ما أمر به فصلاته صحيحة وبالله تعالى التوفيق * 426 مسألة وفرض على الرجل ان صلى في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه ، فإن لم يفعل بطلت صلاته فإن كان ضيقا اتزر به ( 4 ) وأجزأه ، كان معه ثياب غيره أو لم يكن * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو عاصم هو النبيل عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يصلى ( 5 ) أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ ) ( 6 ) *

--> ( 1 ) في أبى داود من ألوان الثياب . معصفرا أو خزا ) الخ بحذف ( من ) واسناد هذا الحديث اسناد صحيح ، وابن إسحاق امام حجة وقد صرح بسماعه من نافع ، فارتفعت شبهة التدليس إن ثبت انه مدلس * ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( أو غصبا ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( وفى فمه ) ( 4 ) ( اتزر ) بتشديد التاء وفى النسخة رقم ( 45 ) ( ائتزر ) وكلاهما صحيح ، تقول ائتزر واتزر ) بالهمزة وبادغامها في التاء كما تقول ( اتمنه ) والأصل ( ائتمنه ) ( 5 ) نقل ابن حجر في الفتح أن ابن الأثير قال ( كذا هو في الصحيحين باثبات الياء ووجهه أن لا نافية وهو خبر بمعنى النهى ) ( 6 ) في البخاري ( ج 1 ص 162 ) ( ليس على عاتقيه شئ ) ولعل ما هنا رواية للمؤلف في صحيح البخاري